Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 2, halaman 397

  1. كتاب الوضوء
  2. باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
  3. حديث: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين

القدمين الخفَّين وهما طاهرتان (¬١) … » الحديثَ، ثمَّ أحدث ﵊ (فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) ولابنَي خزيمة وحبَّان: «أنَّه ﷺ أرخص (¬٢) للمسافر ثلاثة أيَّامٍ ولياليهنَّ، وللمقيم يومًا وليلةً إذا تطهَّر فلبس خفَّيه أن يمسح عليهما» أي: من الحدث بعد اللُّبس لأنَّ وقت المسح يدخل بانتهاء (¬٣) الحدث على الرَّاجح (¬٤) فاعتبرت مدَّته منه (¬٥)، واختار في «المجموع» قول أبي ثورٍ وابن المنذر أنَّ (¬٦) ابتداء المدَّة من المسح لأنَّ قوَّة الأحاديث تعطيه، وحديث ابني خزيمة وحبَّان هذا (¬٧) موافقٌ لحديث الباب في الدَّلالة على اشتراط الطَّهارة الكاملة عند اللُّبس، فلو لبس قبل غسل (¬٨) رجليه وغسلهما فيه لم يجز المسح إلَّا أن ينزعهما من مقرِّهما ثمَّ يدخلهما فيه، ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثمَّ غسل الأخرى وأدخلها لم يجز المسح (¬٩) إلَّا أن ينزع الأولى من (¬١٠) مقرِّها ثمَّ يدخلها (¬١١) فيه؛ لأنَّ الحكم المُترتِّب (¬١٢) على التَّثنية غير الحكم المُترتِّب (¬١٣) على الوحدة، واستضعفه ابن

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 397 (SanadKitab #21701, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.