فسوَّى بينهما (¬١) في الحكم، وقال آخرون بالثَّاني لحديث أبي داود وغيره: «العينان وكاء السَّه، فمن نام فليتوضَّأ» واختلف هؤلاء فمنهم من قال: لا ينقض القليل، وهو قول الزُّهريِّ ومالكٍ وأحمد رحمهم الله تعالى في إحدى الرِّوايتين عنه، ومنهم من قال: ينقض مُطلَقًا إلَّا نوم مُمَكِّنٍ مقعدته من مقرِّه فلا ينقض لحديث أنسٍ ﵁ المرويِّ عند (¬٢) «مسلمٍ»: أنَّ الصَّحابة ﵃ كانوا ينامون ثمَّ يصلُّون ولا يتوضَّؤون، وحُمِل على نوم المُمَكِّن جمعًا بين الأحاديث، ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقًا مقعده (¬٣) بمقرِّه، ولا لمن نام محتبيًا وهو هزيلٌ بحيث (¬٤) لا تنطبق أليتاه (¬٥) على مقرِّه،
Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني
Baca Juz 2, halaman 410
Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 410 (SanadKitab #21701, hlm. urut 1042)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.