Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 17, halaman 235

  1. كتاب اللباس
  2. باب العمائم
  3. حديث: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة

حديثِ أبي هريرة: دخلت يومًا السُّوق مع رسول الله ﷺ، فجلسَ إلى البزَّازين، فاشترى سراويلَ بأربعة دراهم. الحديث. وفيه فقلت: يا رسول الله إنَّك لتلبس السَّراويل؟ قال: «أجل في السَّفر والحضر واللَّيل والنَّهار، فإنِّي أمرت بالسَّتر» وفيه يوسفُ بن زياد (¬١) البصريُّ، وهو ضعيف (وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ) وجمع الزَّعفران: زعافر، كترجمان وتراجم.

(١٥) (بابُ العَمَائِمِ) ولأبي ذرٍّ: «بابٌ» بالتَّنوين «في العمائم» جمع عمامة، وهي ما يلفُّ على الرَّأس.

٥٨٠٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ) محمَّد بن مسلم ابنِ شهابٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر ﵄ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ¬) أنَّه (قَالَ: لَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ، وَلَا العِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا البُرْنُسَ) بالإفراد فيها كلها (وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا وَرْسٌ، وَلَا الخُفَّيْنِ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ (¬٢) يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ) وليس ذكرُ الزَّعفران والوَرْس (¬٣) للتَّقييد، بل لأنَّهما الغالب فيما يُصنَعُ (¬٤) للزِّينة والتَّرفُّه، فيلحقُ بهما ما في معناهما.

والمطابقةُ في قوله: «ولا العمامة» ولم يذكر البخاريُّ في العمامة شيئًا، ولعلَّه لم يثبتْ عنده شيءٌ على شرطه فيها، وعند أبي داود والتِّرمذيِّ عن رُكانة رفعه: «فرقُ ما بيننَا وبين المشركين

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 17، ص 235 (SanadKitab #21701, hlm. urut 10478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.