Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 17, halaman 250

  1. كتاب اللباس
  2. باب اشتمال الصماء
  3. حديث: نهى رسول الله عن لبستين وعن بيعتين

يبيعَه شيئًا على أنَّه متى لمسه لزمَ البيع، وانقطعَ الخيار اكتفاءً بلمسهِ عن الإلزام بتفرُّق (¬١) أو تخاير (وَ) عن (المُنَابَذَةِ) بالمعجمة بأن ينبذَ كلُّ واحدٍ (¬٢) منهما ثوبه على أنَّ كلًّا منهما مقابَل بالآخر، ولا خيار لهما إذا عرف الطُّول والعرض، وكذا لو نبذ (¬٣) إليه بثمنٍ معلومٍ اكتفاء بذلك عن الصِّيغة، والبطلان فيها وفي الملامسة من حيث المعنى لعدم الرُّؤية أو عدم الصِّيغة أو الشَّرط الفاسد (وَعَنْ صَلَاتَيْنِ) نفلًا (بَعْدَ) صلاة فرضِ (الفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ) كرمح (وَبَعْدَ) صلاة (العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ) الشَّمس، إلَّا صلاة لها سبب (¬٤) متقدِّمٌ أو مقارن كفائتة فرضٍ أو نفلٍ، وصلاة جنازةٍ وكسوفٍ واستسقاءٍ وتحيَّةٍ، وسجدة تلاوةٍ أو شكرٍ، فلا يُكره فيهما (وَأَنْ يَحْتَبِيَ) بأن يقعدَ على أليتيهِ وينصب ساقيهِ ويحتوي (بِالثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ).

وهذا الحديث سبق في «الصَّلاة» [خ¦٥٨٤].

٥٨٢٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) الحافظ أبو زكريا المخزوميُّ مولاهم المصريُّ، ونسبه لجدِّه لشهرتهِ به، واسم أبيه: عبد الله قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعد (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهريِّ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن أبي وقَّاص (أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ) سعد بن مالك (الخُدْرِيَّ) ﵁ (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 17، ص 250 (SanadKitab #21701, hlm. urut 10493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.