Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 17, halaman 273

  1. كتاب اللباس
  2. باب الحرير للنساء
  3. حديث: كساني النبي حلة سيراء فخرجت فيها

أحدها ليس بمنزلتهَا في الحالة (¬١) الَّتي عهد إناطةَ الحُكمِ بها نظرًا لإفرادها في (¬٢) القوَّة والضَّعف، بل كثيرًا ما تكون الحاجة في أحدها لبعض النَّاس أقوى منها في الثَّلاثة لبعضٍ (¬٣) آخر، أمَّا استعمالها لغير حاجةٍ في حقِّ من ذكر فحرامٌ كما مرَّ، ويلحقُ بما ذكر من الحكَّة وغيرها ما يقِي من الحرِّ والبردِ حيث لا يوجدُ غيره إذا خشيَ منهما الضَّرر، ولو في الحضر.

وهذا الحديث مضى في «الجهاد» [خ¦٢٩١٩]، وأخرجه مسلمٌ في «اللِّباس».

(٣٠) (بابُ) جواز استعمال (الحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ).

٥٨٤٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ المصريُّ (¬٤) قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (ح) لتحويل السَّند، قال البخاريُّ: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بُنْدَار العبديُّ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) ولأبي ذرٍّ: «محمَّد بن جعفر» وهو اسم غُنْدر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ) ضدُّ الميمنة، الهلاليِّ (عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ) الجهنيِّ (عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁¬) أنَّه (قَالَ: كَسَانِي النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةً سِيَرَاءَ) بكسر السين المهملة وفتح التحتية والراء ممدودًا، و «حلَّة» منوَّنة، فسِيَراء عطف بيانٍ عليه (¬٥) أو صفة، ولأبي ذرٍّ بالإضافة (¬٦). قال عياضٌ: وبذلك ضبطناهُ عن مُتْقني شيوخنا، وقال النَّوويُّ: إنَّه قول المحقِّقين ومُتْقني العربيَّة وأنَّه من إضافة الشَّيء إلى صفتهِ كثوب خزٍّ. وقال الخليلُ: ليس في

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 17، ص 273 (SanadKitab #21701, hlm. urut 10516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.