Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 17, halaman 283

  1. كتاب اللباس
  2. باب الميثرة الحمراء
  3. حديث: أمرنا النبي بسبع عيادة المريض واتباع الجنائز

مطلقًا. قال البيهقيُّ: والصَّواب تحريمُ المُعَصْفرِ عليه (¬١) أيضًا للأحاديثِ الصَّحيحة الَّتي لو بلغتِ الشَّافعيَّ لقال بها، وقد أوصانا بالعملِ بالحديثِ الصَّحيح، ذُكِر ذلك في «الروضة» وقيل: يُكره لقصدِ الزِّينة والشُّهرة، ويجوزُ في المهنة والبيوت، ونُقِلَ عن مالك، وقيل: يجوزُ لبس ما صُبِغ غزله ثمَّ نسج، ويمنع ما صبغ بعد النَّسج، وقيل: النَّهي خاصٌّ بما صُبغ بالعصفر لورود النَّهي عنه، وقيل: المنع إنَّما هو في المصبوغ كلِّه أمَّا ما فيه لونٌ آخر فلا، وعلى ذلك تحملُ الأحاديث الواردة في الحُلَّة الحمراء؛ لأنَّ الحُلَل اليمانيَّة غالبًا تكون كذلك.

(٣٦) (بابُ) حكم استعمال (المِيْثَرَةِ) بكسر الميم وسكون التحتية وفتح المثلثة (الحَمْرَاءِ).

٥٨٤٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بن عقبة قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ أَشْعَثَ) بن أبي الشَّعثاء (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ (¬٢) بْنِ مُقَرِّنٍ) بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة (عَنِ البَرَاءِ) بن عازبٍ (¬﵁¬) أنَّه (قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ) أي: بسبع خصالٍ، فتمييزُ (¬٣) العدد محذوف (عِيَادَةِ المَرِيضِ) الأصل في عِيادة: عوادة لأنَّه من عاده يعودُه فقُلبت الواو ياءً لانكسارِ ما قبلها، والمرض يكون في الجسمِ والقلب كالجهل والجُبنِ والبخلِ والنِّفاق وغيرها من الرَّذائلِ، وإطلاق المرضِ على ذلك مجازٌ، والمراد هنا الأوَّل وهو الحقيقيُّ (وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ) افتعالٌ، من اتَّبع (¬٤) يتَّبع، ويكون تارةً بالجسم، وتارةً بالارتسام والائتمار، ومن المحتملِ لهما قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾ [الكهف: ٦٦] أي أتبعك بجسمِي، أو ألتزم ما تفعله وأقتفِي فيه أثرَك، والَّذي هنا يحتملهما أيضًا، وعلى

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 17، ص 283 (SanadKitab #21701, hlm. urut 10526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.