٥٩٤٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) أبو أيُّوب الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة، السُّوائيِّ -بضم المهملة- الكوفيِّ (قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي) أبا جُحَيفةَ وهب بن عبد الله (فَقَالَ) وفي «باب ثمن الكلب» من «كتاب البيع» (¬١) «قال: رأيتُ أبي اشترى حجَّامًا فأمر بمحاجمهِ فكُسرتْ فسألته عن ذلك فقال» [خ¦٢٢٣٨]. (إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ) أي: عن أجرةِ الحجَّام فأطلق عليه الثَّمن تجوُّزًا (وَ) عن (ثَمَنِ الكَلْبِ) مطلقًا لنجاستهِ (وَ) لعن ﵇ (آكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ) لأنَّه يعينُ على أكل الحرامِ فهو شريكٌ في الإثم، كما أنَّه شريكٌ في الفعلِ (وَ) لعن (الوَاشِمَةِ وَالمُسْتَوْشِمَةِ) لما فيه من تغييرِ خلقِ الله مع الفحش (¬٢).
(٨٧) (بابُ) ذمِّ المرأة (المُسْتَوْشِمَةِ) الطَّالبة للوشمِ المفعول بها.
٥٩٤٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النَّسائيُّ الحافظ، نزل (¬٣) بغداد، روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث، قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم، ابن عبد الحميد (عَنْ عُمَارَةَ) بن القعقاع (عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) هَرِم، أو عَمرو، أو عبد (¬٤) الله، أو عبد الرَّحمن بن عَمرو بن جرير بن عبد الله البجليِّ الكوفيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) عبد الرَّحمن بن صخرٍ الدَّوسيِّ، أنَّه (قَالَ: أُتِيَ) بضم الهمزة (عُمَرُ) ﵁ (بِامْرَأَةٍ تَشِمُ، فَقَامَ فَقَالَ) لمن حضرهُ من الصَّحابة: (أَنْشُدُكُمْ) بفتح الهمزة وضم المعجمة، أي: سألتُكم (بِاللهِ، مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ¬) شيئًا (فِي الوَشْمِ) فليخبرني به (فَقَالَ