Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 17, halaman 495

  1. كتاب الأدب
  2. باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب
  3. حديث: ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة

ما ذكرته هنا فليُراجع (¬١).

(٤٧) (بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ) أي: بنو النَّجَّار، فحذف الخبر.

٦٠٥٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بن عقبة الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبدِ الله بنِ ذكوان (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بنِ عبد الرَّحمن بن عوف (عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ) بضم الهمزة وفتح المهملة، مالكِ بنِ ربيعة الأنصاريِّ (السَّاعِدِيِّ) ﵁، أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ) (¬٢) أي: قبائل الأنصار، كما قاله ابن قُتيبة (بَنُو النَّجَّارِ) لمسارعتِهِم إلى الإسلام، كما أثنى الله تعالى عليهم بقولهِ: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ﴾ [التوبة: ١٠٠].

ومناسبةُ إيراد هذه التَّرجمة هنا ولم يذكرْ فيها شيءٌ من الغيبة من جهة أنَّ المفضَّل عليهم يكرهون ذلك، فيُستثنى ذلك من عمومِ قولهِ: «ذكرُك أخاك بما يكره» إذ محلُّ الزَّجر إذا لم يترتَّب عليه حكمٌ شرعيٌّ، فإن ترتَّب فلا يكون غيبةً، ولو كرهه المحدَّث عنه، قاله في «الفتح».

والحديث سبق في «باب فضل دور الأنصار» [خ¦٣٧٨٩].

(٤٨) (بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اغْتِيَابِ أَهْلِ الفَسَادِ وَالرِّيَبِ) بكسر الراء وفتح التحتية بعدها موحدة، جمع رِيْبة، وهي التُّهمة.

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 17، ص 495 (SanadKitab #21701, hlm. urut 10738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.