Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 17, halaman 807

  1. كتاب الاستئذان
  2. باب لا يتناجى اثنان دون الثالث

أو محمولٌ على أنَّه حيث يخشى أن تبدو العورة، والجوازُ حيث يُؤمن ذلك، ورجَّح الثَّاني إذ النَّسخ لا يثبتُ بالاحتمال، وعلى هذا فيُجمعُ بينهما بما ذُكر، وجزمَ به البغويُّ والبيهقيُّ وغيرهما، والظَّاهر أنَّ فعله ﷺ كان لبيان الجواز وكان في وقت الاستراحةِ لا عند مجتمعِ النَّاس لِما عُرف من عادتهِ ﷺ من الجلوس بينهم بالوقار التَّامِّ. وعند البيهقيِّ عن محمَّد ابن نوفل: أنَّه رأى أسامة بن زيدٍ في مسجدِ رسولِ الله ﷺ مضطجعًا إحدى رجليهِ على الأخرى.

والحديثُ سبق في «أبواب المساجد» [خ¦٤٧٥] وفي آخر (¬١) «اللِّباس» [خ¦٥٩٦٩]، وأخرجه مسلمٌ في «اللِّباس» أيضًا وأبو داود والتِّرمذيُّ.

(٤٥) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ) إلَّا بإذنه، وسقط «باب» لأبي ذرٍّ (وَقَوْلُهُ (¬٢) تَعَالَى) ولأبي ذرٍّ: «وقال ﷿»: (﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾) بألسنتهم وهو خطابٌ للمنافقين، والظَّاهر أنَّه خطابٌ للمؤمنين (﴿إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ﴾) أي: إذا تناجيتم فلا تشبَّهوا باليهود والمنافقين في تناجيهم بالشَّرِّ، وهو من التَّجوُّز (¬٣) بلفظ المراد عن الإرادة المعنى: إذا (¬٤) أردتُم التَّناجي، ومنه: ﴿إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٤٧] أي: إذا أراد قضاءَ أمرٍ، ومنه: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٤٢] معناه: وإن أردتَ الحُكم فاحكمْ بينهم بالقسط، وفيه مجازٌ من وجهين: أحدُهما: التَّعبير بالحكم عن الإرادة، والثَّاني: التَّعبير بالماضي عن المستقبلِ (﴿وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ﴾) بأداء الفرائضِ والطَّاعات (﴿وَالتَّقْوَى﴾ إِلَى قَوْلِهِ:

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 17، ص 807 (SanadKitab #21701, hlm. urut 11050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.