Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 18, halaman 577

  1. كتاب الأيمان
  2. باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا
  3. حديث: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه

الَّذين حدَّثهم: (هَلْ تَدْرُونَ مَا سَقَتْهُ) ﷺ؟ ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «ماذا سقتهُ؟» (قَالَ: أَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرًا فِي تَوْرٍ) بفتح المثناة الفوقيَّة، إناءٌ من صُفْرٍ أو حجرٍ (مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ) ﷺ (إِيَّاهُ) أي: نقيعَ التَّمر، وفيه الرَّدُّ على بعضِ النَّاس؛ لأنَّه يقتضِي تسميةَ ما قربَ عهدُه بالانتباذِ (¬١) نبيذًا، وإن حلَّ شربه، فالنَّقيع في حكم النَّبيذ الَّذي لم يبلغ السَّكَر، والعصيرُ من العنب الَّذي بلغ حدَّ السُّكْر في معنى نبيذِ التَّمر الَّذي بلغ حدَّ السُّكر، والحاصل: أنَّ كلَّ شيءٍ يسمَّى في العرفِ نبيذًا يحنثُ به إلَّا أن ينوي شيئًا بعينهِ فيختصُّ به، والطِّلاء يُطلق على المطبوخِ من عصيرِ العنب، وهذا قد ينعقدُ فيكون دِبْسًا ورُبًّا، فلا يُسمَّى نبيذًا أصلًا، وقد يستمرّ مائعًا ويسكرُ كثيرُه فيُسمَّى في العرف نبيذًا، وكذلك السَّكَر يُطلق على العصيرِ قبل أن يتخمَّر.

والحديث سبق في «باب الانتباذ» من «الأشربة» [خ¦٥٥٩١].

٦٦٨٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ) سعد أو هرمز البجليُّ (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاس (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنْ سَوْدَةَ) بنت زَمْعة بنِ قيس (زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ¬) أنَّها (قَالَتْ: مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا) بفتح الميم وسكون السين المهملة، جلدَها (ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ (¬٢)) ننقعُ (فِيهِ) التَّمر (حَتَّى صَارَتْ) ولأبي ذرٍّ: «صار (¬٣)» (شَنًّا) بفتح الشين المعجمة وتشديد النون، قِرْبَةً خَلِقةً، ولم يكونوا ينبذون (¬٤) إلَّا ما يحلُّ شربُه ومع ذلك كان يُطلق عليه اسم النَّبيذ.

والحديث من أفرادِه.

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 18، ص 577 (SanadKitab #21701, hlm. urut 11638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.