Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 19, halaman 246

  1. كتاب الإكراه
  2. باب: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها
  3. معلق الليث: أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس

والحديث سبقَ في «تفسيرِ سورة النِّساء» [خ¦٤٥٧٩].

(٦) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا اسْتُكْرِهَتِ المَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا) لأنَّها مكرهةٌ، واستُكْرِهت، بضم الفوقية وسكون الكاف وكسر الراء (فِي قولهِ) ولأبي ذرٍّ: «لقولهِ» (تَعَالَى: ﴿وَمَن يُكْرِههُّنَّ﴾) أي: الفتيات (﴿فَإِنَّ اللهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النور: ٣٣]) لهنَّ، ولعلَّ الإكراه كان دونَ ما اعتبرتْه الشَّريعة، وهو الَّذي يخاف منه التَّلف فكانت آثمة.

ومناسبةُ الآية للتَّرجمة من حيث إنَّ في الآية دَلالةٌ على أن لا إثمَ على المكرَهة على الزِّنا، فيلزمُ أن لا يجب عليها الحدُّ.

٦٩٤٩ - وبه قال: (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (¬١) فيما وصلَه البغويُّ عن العلاءِ بن موسى عن اللَّيث قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ) مولى ابنِ عمر (أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ) ولأبي ذرٍّ: «بنت» (أَبِي عُبَيْدٍ) بضم العين وفتح الموحدة، الثَّقفيَّة امرأة (¬٢) عبدِ الله بن عمر (أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ) بكسر الهمزة، من مالِ الخليفة عمر ﵁ (وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ) جاريةٍ (مِنَ الخُمُسِ) الَّذي يتصرَّف فيه الإمام، أي: زنى بها (فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقتَضَّهَا) بالقاف والضاد المعجمة المشددة، أزالَ بكارَتها، والقِضَّة -بكسر القاف-: عُذْرة البكرِ (فَجَلَدَهُ عُمَرُ) ﵁ (الحَدَّ وَنَفَاهُ) غرَّبه من أرضِ الجناية نصف سنةٍ؛ لأنَّ حدَّه نصف حدِّ الحرِّ. وفيه: أنَّ عمرَ كان يرى أنَّ الرَّقيق يُنفى كالحرِّ (وَلَمْ يَجْلِدِ الوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا). قال الحافظُ ابن حجرٍ: ولم أقفْ

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 19، ص 246 (SanadKitab #21701, hlm. urut 12037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.