Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 19, halaman 248

  1. كتاب الإكراه
  2. باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه

تُسَلِّطْ عَلَيَّ) هذا (الكَافِرَ) الجبَّار (فَغُطَّ) بفتح الفاء وضم الغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة، أي: خُنِق وصُرِع (حَتَّى رَكَضَ) حرك (بِرِجْلِهِ).

ومناسبة هذه القصَّة غير ظاهرة، وليس فيها إلَّا سقوط الملامةِ عن سارة في خلوةِ الجبَّار بها؛ لأنَّها مكرَهةٌ، لكن ليس الباب معقودًا لذلك وإنَّما هو معقودٌ لاستكراهِ المرأة على الزِّنا، قاله ابنُ المُنَيِّر. وقال ابنُ بطَّال، وتبعه في «الكواكب»: وجه دخولهِ هنا مع أنَّ سارة ﵍ كانت معصومةً من كلِّ سوءٍ أنَّه لا ملامةَ عليها في الخلوةِ مكرَهةً، فكذا المستكرهةُ على الزِّنا لا حدَّ عليها.

والحديث سبقَ في «آخر البيعِ» [خ¦٢٢١٧] و «أحاديث الأنبياء» [خ¦٣٣٥٧] صلوات الله وسلامه عليهم.

(٧) (باب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ القَتْلَ) بأن يقتلَه إن لم يحلف اليمين الَّتي أكرهَهُ (¬١) الظَّالم عليها (أَوْ نَحْوَهُ) كقطعِ اليد لا حنثَ عليه، كما قاله ابنُ بطَّال عن مالكٍ والجمهور، ولفظه: ذهب مالك والجمهور إلى أنَّ من أُكره على يمينٍ إن لم يحلفْها قتلَ أخوه المسلم لا حنثَ عليه. وقال الكوفيُّون: يحنثُ؛ لأنَّه كان له أن يورِّي، فلمَّا ترك التَّورية صار

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 19، ص 248 (SanadKitab #21701, hlm. urut 12039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.