Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 19, halaman 601

  1. كتاب الأحكام
  2. باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء

بل كلُّ فطنةٍ توصل إلى المطلوب محمودةٌ في حدِّ ذاتها، وقد تُذَمُّ أو تُمدَح بحسب متعلَّقها (¬١)، واختُلف في تعريف البلاغة؛ فقيل: أن يُبَلِّغ بعبارة لسانه كُنْهَ ما في قلبه، وقيل: إيصال (¬٢) المعنى إلى الغير بأحسن لفظٍ، أو هي الإيجاز مع الإفهام، والتَّصرُّف من غير إضمارٍ، أو هي قليلٌ لا يُبْهَم (¬٣) وكثيرٌ لا يُسأَم، أو هي إجمال اللَّفظ واتِّساع المعنى، وقيل: هي النُّطق (¬٤) في موضعه والسُّكوت في موضعه، وهذا كلُّه عن المتقدِّمين، وعرَّف أهل المعاني والبيان البلاغة: بأنَّها (¬٥) مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع الفصاحة؛ وهي خلوُّه من التَّعقيد. انتهى (¬٦).

(٢١) (باب) حكم (الشَّهَادَةِ) التي (تَكُونُ عِنْدَ الحَاكِمِ فِي) زمان (وِلَايَتِهِ القَضَاءَ) ولأبي ذرٍّ: «في (¬٧) ولاية القضاء» (أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ) أي: قبل ولايته القضاء (لِلْخَصْمِ) متعلِّقٌ بـ «الشَّهادة» أي: للخصم الذي هو أحد الخصمين، فهل يقضي له على خصمه لعلمه بذلك أو يشهد له عند قاضٍ آخر؟

(وَقَالَ شُرَيْحٌ القَاضِي وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ) على شيءٍ كان أشهده عليه، ثمَّ جاء فخاصم إليه (فَقَالَ) له شريحٌ، ولأبي ذرٍّ: «قال»: (ائْتِ الأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ) عليه عنده، ولم يحكم

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 19، ص 601 (SanadKitab #21701, hlm. urut 12390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.