٧١٧٦ - ٧١٧٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ) بضمِّ الهمزة وفتح الواو قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن عقبة بن أبي (¬١) عيَّاش (عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ) أنَّه قال: (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريُّ: (حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوام: (أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ) كلاهما: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ حِينَ أَذِنَ لَهُمُ المُسْلِمُونَ) أي: حين أذن المسلمون له ﷺ ومن معه أو من أقامه (فِي عِتْقِ سَبْيِ هَوَازِنَ) وكانوا جاؤوه مسلمين، وسألوه أن يردَّ إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لأصحابه: «إنِّي قد (¬٢) رأيت أن أردَّ إليهم (¬٣) سَبيهم، فمن أحبَّ منكم أن يُطَيِّب بذلك فليفعل، ومن أحبَّ منكم (¬٤) أن يكون على حظِّه حتَّى نعطيه إيَّاه من أوَّل ما يفيء الله علينا فليفعل»، فقال الناس: قد طيَّبنا (¬٥) ذلك (فَقَالَ: إِنِّي لَا أَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ (¬٦)) في ذلك، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «فيكم» (مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ، فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ¬) أي: العرفاء (فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ طَيَّبُوا) ذلك (وَأَذِنُوا) له ﷺ أن يعتق السَّبي، و «طيَّبوا» بتشديد التَّحتيَّة، أي: حملوا أنفسهم على ترك السَّبايا حتَّى طابت بذلك، وفيه -كما قال ابن بطَّالٍ- مشروعيَّة إقامة العرفاء؛ لأنَّ الإمام لا يُمكِنه أن يُباشر جميع الأمور بنفسه، فيحتاج إلى إقامة من يعاونه؛ ليكفيه ما يقيمه فيه.
Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني
Baca Juz 19, halaman 615
Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 19، ص 615 (SanadKitab #21701, hlm. urut 12404)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.