(٢٧) (بابُ) حكم (المَرْأَةِ) التي (تَحِيضُ بَعْدَ) طواف (الإِفَاضَةِ) أي: هل تمنع من طواف الوداع أم لا؟
٣٢٨ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا) وللأَصيليِّ: «حدَّثنا» (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ (¬١) بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) بفتح الحاء (¬٢) المُهمَلة وسكون الزَّاي، المدنيِّ الأنصاريِّ (عَنْ أَبِيهِ) أبي بكرٍ (¬٣) (عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) المذكورة (¬٤) في الباب السَّابق (عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ) بضمِّ الحاء وفتح المُثنَّاة الأولى المُخفَّفة وتشديد الثَّانية، ابن أخطب -بالخاء المُعجَمة- النَّضريَّة -بالضَّاد المُعجَمة- زوج النَّبيِّ ﷺ، المُتوفَّاة ﵂ سنة ستِّين في خلافة معاوية، أو ستٍّ وثلاثين في خلافة عليٍّ ﵄ (قَدْ حَاضَتْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا) عن الخروج من مكَّة إلى المدينة حتَّى تطهر، وتطوف بالبيت (أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ؟) طواف الرُّكن، ولغير أبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «ألم تكن أفاضت» أي: طافت طواف الإفاضة، وهو طواف الرُّكن (فَقَالُوا) بالفاء، ولابن عساكر: «قالوا» أي: النَّاس أو الحاضرون هناك وفيهمُ الرِّجال: (بَلَى) طافت معنا الإفاضة (قَالَ) ﵊: (فَاخْرُجِي) لأنَّ طواف الوداع ساقطٌ بالحيض، وفيه التفاتٌ من الغيبة إلى الخطاب، أي: قال لصفيَّة مخاطبًا لها: