Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 3, halaman 26

  1. كتاب الصلاة
  2. باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
  3. حديث: عقد الإزار على القفا في الصلاة

بْنِ المُنْكَدِرِ) التَّابعيِّ المشهور (قَالَ: صَلَّى جَابِرٌ) هو ابنُ عبدِ الله الأنصاريُّ (فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ) بكسر القاف وفتح المُوحَّدة، أي: من جهة (قَفَاهُ، وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى المِشْجَبِ) بكسرِ الميم وسكونِ الشِّين المعجمة وفتحِ الجيم: عيدانٌ تُضَمُّ رؤوسُها ويُفْرَجُ بين قوائمها، تُوضَعُ عليها الثِّيابُ وغيرها، والجملةُ اسميَّةٌ حاليَّةٌ (قَالَ) وللأربعة: «فقال» (لَهُ قَائِلٌ) هو عُبادة بن الوليد بن عُبادة بن الصَّامت كما في «مسلمٍ»: (تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟!) بهمزةِ الإنكارِ المحذوفةِ (فَقَالَ) جابرٌ: (إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ) باللَّام قبلَ الكافِ، وللحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ذاك» بإسقاطها، وللمُستملي بدلها: «هذا» أي: الَّذي فعلَه من صلاته وإزارُه معقودٌ على قفاه، وثيابُه موضوعةٌ على المِشْجَبِ (لِيَرَانِي أَحْمَقُ) بالرَّفعِ غير منصرفٍ، أي: جاهلٌ (مِثْلُكَ) فينكر علي بجهله فأظهر له جوازه، أو (¬١) ليقتدي بي الجاهلُ ابتداءً، و «مثلُك» بالرَّفعِ صفةُ «أحمق»؛ لأنَّها وإن أُضيفَت إلى معرفةٍ لا تتعرَّف؛ لتوغُّلها في الإبهامِ، إِلَّا إذا أُضيفَت لِمَا اشتُهِرَ بالمماثلة، وههنا ليس كذلك فلذا وقعت صفةً للنَّكرة، وهي «أحمق» (¬٢) (وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ؟) استفهامٌ يفيد النَّفي، وغرضُه: أنَّ الفعلَ كان مقرَّرًا (عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ) وللأَصيليِّ: «على عهد رسولِ الله» (¬ﷺ¬) وحينئذٍ فلا يُنْكَرُ، وقد كان الخلافُ في منعِ جوازِ الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحدِ قديمًا، فعن ابن مسعودٍ قال: «لا تصلِّينَّ في ثوبٍ واحدٍ وإنْ كانَ أوسعَ ممَّا بين السَّماءِ و (¬٣) الأرضِ» رواه ابن أبي شيبة، وعامَّةُ الفقهاءِ على خلافِهِ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 26 (SanadKitab #21701, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.