Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 3, halaman 61

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في كم تصلي المرأة من الثياب؟

وربَّما (¬١) عوَّض بالدَّقيق عن الأَقِط (فَكَانَتْ) بالفاء، وفي روايةٍ: «وكانت (¬٢)» أي: الثَّلاثة المصنوعة حَيْسًا (وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ¬) أي: طعام عرسه، من الولم (¬٣) وهو الجمع، سُمِّي به لاجتماع الزَّوجين. واستُنبِط منه (¬٤): مشروعيَّة مطلوبيَّة الوليمة للعرس، وأنَّها بعد الدُّخول، وجوَّز النَّوويُّ كونها قبله أيضًا، وأنَّ السُّنَّة تحصل بغير اللَّحم، ومساعدة الأصحاب بطعامٍ من عندهم.

ورواة هذا الحديث ما بين كوفيٍّ وبصريٍّ، وفيه التَّحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف في «النِّكاح» [خ¦٥٠٨٥] و «المغازي» [خ¦٤٢٠٠]، وأبو داود في «الخراج»، والنَّسائيُّ في «النِّكاح» و «الوليمة»، والله الموفِّق (¬٥).

(١٣) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (فِي كَمْ) ثوبًا (تُصَلِّي المَرْأَةُ مِنْ الثِّيَابِ؟) ولغير الأربعة: «في الثِّياب» و «كم» لها صدر الكلام، فلا يقدح تأخُّرها عن «في» الجارَّة لأنَّ الجارَّ والمجرور ككلمةٍ واحدةٍ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 61 (SanadKitab #21701, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.