Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 3, halaman 132

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
  3. حديث: إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه

بن مالكٍ» (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ) وفي روايةٍ: «رسول الله» (¬ﷺ: لَا يَتْفِلَنَّ) بكسر الفاء في الفرع، ويجوز الضَّمُّ، أي: لا يبزقنَّ (أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ) أي: اليسرى، والتَّفل شبيهٌ بالبزق (¬١) لأنَّ الأوَّل البزق، ثمَّ التَّفل، ثمَّ النَّفث، ثم النَّفخ، وليس في هذا الحديث تقييدٌ بحالة الصَّلاة إِلَّا في رواية آدم الآتية [خ¦٤١٣]-إن شاء الله تعالى- وحديث أنسٍ السَّابق في «باب حكِّ البزاق باليد من المسجد» [خ¦٤٠٥] وكأنَّه جنح إلى أنَّ المُطلَق محمولٌ على المُقيَّد، وقد جزم النَّوويُّ: بالمنع منه في الجهة اليمنى داخل الصَّلاة وخارجها، سواءٌ أكان في المسجد أو غيره، ويؤيِّده ما رواه عبد الرَّزَّاق وغيره عن ابن مسعودٍ: أنَّه كره أن يبصق عن يمينِهِ وليس في صلاةٍ، وعن عمر بن عبد العزيز أنَّه نهى ابنه عنه مطلقًا، وعن معاذ بن جبلٍ أنَّه (¬٢) قال: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت، ونُقِل عن مالكٍ أنَّه قال: لا بأس به، يعني: خارج الصَّلاة، وكأنَّ الَّذي خصَّه بحالة الصَّلاة أخذه من علَّة النَّهي المذكورة في رواية همَّامٍ عن أبي هريرة [خ¦٤١٦] حيث قال: «فإنَّ عن يمينه (¬٣) مَلَكًا»، والله أعلم (¬٤).

(٣٦) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لِيَبْزُقْ) بالزَّاي، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ليبصق» بالصَّاد (عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى).

٤١٣ - به قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دعامة (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) ﵁ (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 132 (SanadKitab #21701, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.