Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 3, halaman 467

  1. كتاب مواقيت الصلاة
  2. باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
  3. حديث: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدا

مُطلَق الأمر، وإلَّا يلزم أن يكون الشَّيء مطلوبًا منهيًّا، ولا يصحُّ إلَّا ما كان مطلوبًا، واستثنى الشَّافعيَّة من كراهة الصَّلاة في هذه الأوقات مكَّة، فلا تُكرَه الصَّلاة فيها في شيءٍ منها، لا ركعتا الطَّواف ولا غيرُهما لحديث جبيرٍ (¬١) مرفوعًا: «يا بني عبد منافٍ لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلَّى أيَّة ساعةٍ شاء (¬٢) من اللَّيل والنَّهار» رواه أبو داود وغيره، قال ابن حزمٍ: وإسلام جُبَيْرٍ متأخِّرٌ جدًّا، وإنَّما أسلم يوم الفتح، وهذا بلا شكٍّ بعد نهيه ﵊ عن الصَّلاة في الأوقات، فوجب استثناء ذلك من النَّهي، والله تعالى أعلم (¬٣).

(٣٢) (بابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاة إِلَّا بَعْدَ) صلاة (العَصْرِ وَ) صلاة (الفَجْرِ) وسقط ذكر «والفجر» عند الأَصيليِّ، ومفهومه جوازها عندهم وقت استواء الشَّمس، وهو قول مالكٍ (رَوَاهُ) أي: عدم الكراهة (عُمَرُ) بن الخطَّاب (وَابْنُ عُمَرَ) ولده (وَأَبُو سَعِيدٍ) الخدريُّ (وَأَبُو هُرَيْرَةَ) ممَّا وصله كلَّه المؤلِّف في البابين السَّابقين، وليس في ذلك تعرُّضٌ للاستواء.

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 467 (SanadKitab #21701, hlm. urut 1813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.