Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 4, halaman 123

  1. كتاب الأذان
  2. باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

(٣٨) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ) أي: إذا شرع في الإقامة لها (فَلَا صَلَاةَ) كاملةً، أو لا تصلُّوا حينئذٍ (إِلَّا المَكْتُوبَةَ) هذا لفظ رواية مسلمٍ والسُّنن الأربعة وغيرها، ولم يخرجها (¬١) البخاريُّ لكونه اختُلِف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه، لكنَّ حكمه صحيحٌ، فذكره ترجمةً، وساق لها (¬٢) ما يغني عنه، لكنَّ حديث الباب مختصٌّ بالصُّبح، وحديث التَّرجمة أعمُّ لشموله كلَّ الصَّلوات.

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 123 (SanadKitab #21701, hlm. urut 1958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.