Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 4, halaman 288

  1. كتاب الأذان
  2. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها

وسرورًا برؤيته (فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ) ﷺ (أَتِمُّوا) ولأبوي ذَرٍّ والوقت (¬١) وابن عساكر: «أن أتمُّوا» (صَلَاتَكُمْ، فَأَرْخَى) بالفاء، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «وأرخى» (السِّتْرَ، وَتُوُفِّيَ) ﵊ (مِنْ آخِرِ ذَلِكَ اليَوْمِ).

فيه: أنَّهم التفتوا حين كشف السِّتر، ويدلُّ له قول أنسٍ: فأشار، ولولا التفاتهم لما رأوا إشارته.

(٩٥) (بابُ وُجُوبِ القِرَاءَةِ) أي: الفاتحة (لِلإِمَامِ وَالمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ (¬٢) كُلِّهَا فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَ) في (¬٣) (مَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ) أي: يُسَرُّ، والياء في الفعلين مضمومةٌ على البناء للمفعول، وهذا مذهب الجمهور؛ خلافًا للحنفيَّة حيث قالوا: لا تجب (¬٤) على المأموم لأنَّ قراءة الإمام قراءةٌ له.

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 288 (SanadKitab #21701, hlm. urut 2123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.