(١٣٧) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين (لَا يَكُفَُّّ) بضمِّ الفاء، كذا في فرع «اليونينيَّة» كهي، وهو الَّذي ضبطه الحافظ ابن حجرٍ في روايته، قال: وهو الرَّاجح، ويجوز الفتح. وقال الدَّمامينيُّ والبرماويُّ: بفتح الفاء عند المحدِّثين، وضمِّها عند المحقِّقين من النُّحاة، وكذا لا يكفُّ ثوبه في الصَّلاة، أي: في التَّرجمة الآتية، والمعنى: لا يضمُّ المصلِّي (شَعَرًا) من رأسه في صلاته.
٨١٥ - وبه قال: (حدَّثنا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ (قَالَ: حدَّثنا حَمَّادٌ وَهْوَ ابْنُ زَيْدٍ) وللأَصيليِّ وابن عساكر: «حمَّاد بن زيدٍ» ولأبي ذَرٍّ: «هو ابن زيدٍ» (عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ¬) بضمِّ الهمزة وكسر الميم (أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ): الجبهة واليدين والرُّكبتين وأطراف القدمين (وَلَا يَكُفَّ ثَوْبَهُ وَلَا شَعَرَهُ) الَّذي في رأسه، ومناسبة هذه التَّرجمة لأحكام السُّجود من جهة أنَّ الشَّعر يسجد مع الرَّأس إذا لم يُكَفَّ (¬١) أو يُلَفَّ، وجاء في حكمة النَّهي عن ذلك: أنَّ غرزة الشَّعر يقعد (¬٢) فيها الشَّيطان حالة الصَّلاة كما في «سنن أبي داود» بإسنادٍ جيِّدٍ مرفوعًا.