«وقال» للأَصيليِّ (¬١): (كُنْتُ أَعْلَمُ) أي: أظنُّ (إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ) أي: أعلم وقت انصرافهم برفع الصَّوت (إِذَا سَمِعْتُهُ) أي: الذِّكر، وظاهره أنَّ ابن عبَّاسٍ لم يكن يحضر الصَّلاة في الجماعة في بعض الأوقات لصغره، أو كان حاضرًا لكنَّه في آخر الصُّفوف، فكان لا يعرف انقضاءها بالتَّسليم، وإنَّما كان يعرفه (¬٢) بالتَّكبير، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: ويُؤخَذ منه أنَّه لم يكن هناك مبلِّغٌ جهير الصَّوت يُسْمِع مَنْ بَعُدَ. انتهى. وسقط للأَصيليِّ قوله: «وقال ابن عبَّاسٍ ﵄».
٨٤٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ، وسقط لفظ «ابن عبد الله» عند الأَصيليِّ (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْروٌ) بفتح العين، ابن دينارٍ، كذا للأبوين وابن عساكر والأَصيليِّ (¬٣) بثبوت «عمروٍ» وسقط في بعض النُّسخ، ولا بدَّ من ثبوته، وللأَصيليِّ: «عن عمروٍ» بدل: حدَّثنا (¬٤) (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو مَعْبَدٍ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ) أي: بعد الصَّلاة، وفي السَّابقة. «بالذِّكر» [خ¦٨٤١] وهو أعمُّ من التَّكبير، والتَّكبير أخصُّ، أو (¬٥) هذا مفسِّرٌ للسَّابق.