عبد الأعلى عن مَعْمَرٍ، ومقتضاه أنَّ جواز خروج المرأة يحتاج إلى إذن الزوج (¬١) لتوجُّه الأمر إلى الأزواج بالإذن، قاله النَّوويُّ، وتعقَّبه الشَّيخ تقيُّ الدِّين بأنَّه إذا أُخِذ من المفهوم فهو مفهوم لقب، وهو ضعيفٌ، لكن يتقوَّى بأن يُقال: إنَّ منع الرِّجال نساءَهم أمرٌ مُقرَّرٌ. انتهى. وزاد في فرع «اليونينيَّة» كهي هنا: «باب صلاة النِّساء خلف الرِّجال» وهو ثابتٌ فيه (¬٢) قبل بابين (¬٣)، فكرَّره فيه، ونبَّه على سقوط الأخير في الهامش بإزائه عند أبي ذَرٍّ، وهو ساقطٌ في جميع الأصول الَّتي وقفت عليها لكونه لا فائدة في تكريره، نعم فيه: «حين يقضي تسليمه وهو يمكث» وفي السَّابق: «حين يقضي تسليمه ويمكث هو» وفيه أيضًا: «قالت» بتاء التَّأنيث، ولابن عساكر: «قال» بالتَّذكير، وفي الأوَّل: «قال» فقط، وفي الأخير: قدَّم حديث أبي نُعيمٍ [خ¦٨٧١] على حديث يحيى بن قزعة [خ¦٨٧٠].
Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني
Baca Juz 4, halaman 527
Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 527 (SanadKitab #21701, hlm. urut 2362)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.