Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 5, halaman 215

  1. كتاب العيدين
  2. باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
  3. حديث: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها

غَادِيَانِ) أي: والحال أنَّا سائران (مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ عَنِ التَّلْبِيَةِ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: كَانَ) الشَّأن (يُلَبِّي المُلَبِّي لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ المُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ) هذا موضع الجزء الأخير من التَّرجمة، وهو من قوله: وإذا غدا إلى عرفة، وظاهره: أنَّ أنسًا احتجَّ به على جواز التَّكبير في موضع التَّلبية، أو المراد: أنَّه يدخل شيئًا من الذِّكر خلال التَّلبية، لا أنَّه يترك التَّلبية بالكلِّيَّة لأن السنة ألَّا يقطع التَّلبية إلَّا عند رمي (¬١) جمرة العقبة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشَّافعيِّ، وقال مالكٌ: يقطع إذا زالت الشَّمس، وقوله: «يُنكَر» مبنيٌّ للمفعول في الموضعين كما في الفرع، وفي غيره بالبناء للفاعل فيهما (¬٢)، والضَّمير المرفوع في كلٍّ منهما يرجع إلى النَّبيِّ ﷺ، وقوله: «لا يُنكَر» الأوَّل، بغير فاءٍ، والثَّاني: «فلا يُنكَر» بإثباتها.

وفي هذا الحديث: التَّحديث والسُّؤال والقول، وأخرجه أيضًا في «الحجِّ» [خ¦١٦٥٩]، ومسلمٌ في «المناسك»، وكذا النَّسائيُّ وابن ماجه.

٩٧١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) غير منسوبٍ قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) كذا لأبي ذَرٍّ وكريمة وأبي الوقت، وفي «اليونينيَّة»: أنَّ (¬٣) على حاشية نسخة أبي ذَرٍّ ما لفظه: «يشبه أن يكون محمَّد بن يحيى الذُّهليَّ، قاله أبو ذَرٍّ». انتهى. ولابن شَبُّوَيه وابن السَّكن وأبي زيدٍ المروزيِّ وأبي أحمد الجرجانيِّ: «حدَّثنا عمر بن حفصٍ» بإسقاط لفظ: «محمَّد» وفي رواية الأَصيليِّ عن بعض مشايخه: «حدَّثنا محمَّد البخاريُّ» وله ممَّا هو في نسخته كما ذكره (¬٤) في الفرع وأصله: «حدَّثنا

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 215 (SanadKitab #21701, hlm. urut 2569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.