Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 5, halaman 243

  1. كتاب العيدين
  2. باب الصلاة قبل العيد وبعدها
  3. حديث: أن النبي خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها

(٢٦) (بابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ) صلاة (العِيدِ وَبَعْدَهَا) هل تجوز أم لا؟

(وَقَالَ أَبُو المُعَلَّى) بضمِّ الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللَّام المفتوحة، يحيى بن ميمونٍ العطَّار الكوفيُّ، وليس له في «البخاريِّ» سوى هذا، أو هو يحيى بن دينار: (سَمِعْتُ سَعِيدًا) هو ابن جُبيرٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄: أنَّه (كَرِهَ الصَّلَاةَ قَبْلَ) صلاة (العِيدِ).

٩٨٩ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: حَدَّثَنِي) ولأبي ذَرٍّ في نسخةٍ وابن عساكر والأَصيليِّ: «أخبرني» بالإفراد فيهما (عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ) الأنصاريُّ أنَّه (¬١) (قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ) عيد (الفِطْرِ، فَصَلَّى) صلاة العيد (رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا) بإفراد الضَّمير فيهما نظرًا إلى الصَّلاة، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «قبلهما ولا بعدهما» بتثنيتهما؛ نظرًا إلى الرَّكعتين (وَمَعَهُ بِلَالٌ) جملةٌ حاليَّةٌ، قال الشَّافعيَّة: يُكرَه للإمام بعد الحضور التَّنفُّلُ قبلها وبعدها لاشتغاله بغير الأهمِّ، ولمخالفته (¬٢) فِعْلَ النَّبيِّ ﷺ لأنَّه صلَّى عقب حضوره الصَّلاة (¬٣)، وخطب عقب صلاته، وأمَّا المأموم فلا يُكرَه له ذلك قبلها مُطلَقًا، ولا بعدها إن لم يسمع الخطبة لأنَّه لم يشتغل بغير الأهمِّ، بخلاف من يسمعها لأنَّه بذلك مُعرِضٌ عن الخطيب بالكلِّيَّة، وقال الحنفيَّة: يُكرَه قبلها لقوله ﵊: «لا صلاة في العيد قبل الإمام»، وقال

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 243 (SanadKitab #21701, hlm. urut 2597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.