Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 5, halaman 463

  1. أبواب تقصير الصلاة
  2. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء

١١٠٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «أخبرنا» (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بضمِّ العين (¬﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ) أي: يتنفَّل (عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ) حال كونه (يُومِئُ بِرَأْسِهِ) إلى الرُّكوع والسُّجود وهو أخفض، وهذا لا يُنافي ما مرَّ من قوله: «لم يُسبِّح» إذ معناه لم أره يُصلِّي النَّافلة على الأرض في السَّفر لأنَّه روي: أنَّه ﵊ كان يقوم جوف اللَّيل في السَّفر، ويتهجَّد فيه، فغير ابن عمر رآه، فيقدَّم المثبت على النَّافي، ويحتمل أنَّه تركه ﷺ لبيان التَّخفيف في نفل السَّفر (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ) عقَّب المرفوع بالموقوف إشارةً إلى أنَّ العمل به مستمرٌّ، لم يلحقه معارضٌ ولا ناسخٌ.

(١٣) (بابُ الجَمْعِ فِي السَّفَرِ) الطَّويل لا القصير (بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ) والظُّهر والعصر، لا الصُّبح مع غيرها، والعصر مع المغرب لعدم وروده، ولا في القصير لأنَّ ذلك إخراجُ عبادةٍ عن وقتها، فاختَصَّ بالطَّويل ولو لمكيٍّ لأنَّ الجمع للسَّفر لا للنُّسك، ويكون تقديمًا وتأخيرًا، فيجوز في الجُمُعة والعصر تقديمًا -كما نقله الزَّركشيُّ واعتمده- لا تأخيرًا لأنَّ الجُمعة لا يتأتَّى

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 463 (SanadKitab #21701, hlm. urut 2815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.