١١٩٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) زاد الأَصيليُّ: «ابن سعيد» أي: القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بالتَّصغير، ابن عمر العمريِّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطاب (¬﵄ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي قُبَاءً) وللهرويِّ والأَصيليِّ وابن عساكر: «مسجدَ قباءٍ» (رَاكِبًا) تارةً (وَمَاشِيًا) أخرى، بحسب ما يتيسَّر، والواو بمعنى «أو»، واستدلَّ به ابن حبيبٍ من المالكيَّة -كما نقله العينيُّ- على أنَّ المدنيَّ إذا نذر الصَّلاة في مسجد قباءٍ لزمه ذلك، وحكاه عن ابن عبَّاسٍ (زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ) بضمِّ النُّون وفتح الميم، عبد الله، ممَّا وصله مسلمٌ وأبو يعلى فقال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بالتَّصغير (عَنْ نَافِعٍ) أي: عن ابن عمر: (فَيُصَلِّي فِيهِ) أي: في مسجد قباءٍ (رَكْعَتَيْنِ) ادَّعى الطَّحاويُّ أنَّ هذه الزِّيادة مدرَجةٌ، قالها أحدُ الرُّواة من عنده؛ لعلمه أنَّه ﵇ كان من عادته أنه (¬١) لا يجلس حتَّى يصلِّي، واستُدِلَّ به: على أنَّ صلاة النَّهار كصلاة اللَّيل ركعتين، وعُورِضَ بحديث سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرة، عن أبيه، عن جدِّه رفعه: «مَن توضَّأ فأسبغ الوضوء، ثمَّ غدا (¬٢) إلى مسجد قباءٍ، لا يريد غيره، ولا يحمله على الغدوِّ إلَّا الصَّلاة في مسجد قباءٍ، فصلَّى فيه أربع ركعاتٍ، يقرأ في كلِّ ركعةٍ بأمِّ القرآن (¬٣)، كان له مثل (¬٤) أجر المعتمر إلى بيت الله»، رواه الطَّبرانيُّ، لكن فيه يزيد بن عبد الملك النَّوفليُّ، وهو ضعيفٌ.
ولمَّا ذكر المؤلِّف فضل الصَّلاة في المسجد الشَّريف النَّبويِّ المدنيِّ شرع ينبِّه على أنَّ