Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 6, halaman 45

  1. باب الجنائز
  2. باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟
  3. حديث: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن

١٢٥٦ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى) بن عبد ربه السَّختيانيُّ البلخيُّ، المشهور بخت، قال: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) هو ابن الجرَّاح (¬١) (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ (عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) نسيبة الأنصاريَّة (¬﵂¬) أنَّها (¬٢) (قَالَتْ: لَمَّا غَسَّلْنَا) زينب (بِنْتَ (¬٣) النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا: ابْدَؤُوْا) ذكره باعتبار الأشخاص أو لغير ذلك، كما مرَّ قريبًا [خ¦١٢٥٤] وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «ابدأن» وهو الوجه (¬٤)؛ لأنَّه خطابٌ للنِّسوة (بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ) زاد أبو ذَرٍّ: «منها» أي: من الابنة، والبداءة بالميامن ومواضع الوضوء ممَّا زادته حفصة في روايتها عن أمِّ عطيَّة على (¬٥) أخيها محمَّدٍ، والحكمة في أمره ﵊ بالوضوء: تجديد أثرِ سيما المؤمنين في ظهور أثر الغُرَّة والتَّحجيل، ومذهب الحنفيَّة كالشَّافعيَّة سنيَّة الوضوء للميِّت، لكن قال الحنفيَّة: لا يمضمض ولا يستنشق لتعذُّر إخراج الماء من الفم والأنف.

(١٢) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ؟) نعم تُكفَّن فيه، ودعوى الخصوصيَّة في ذلك بالشَّارع ﵊ غير مسلَّمةٍ، فهو للتَّشريع.

١٢٥٧ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ) العنبريُّ البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ) عبد الله البصريُّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو (¬٦) ابن سيرين (عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) نُسيبة ﵂ (قَالَتْ) ولأبي ذَرٍّ:

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 6، ص 45 (SanadKitab #21701, hlm. urut 3056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.