Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 6, halaman 170

  1. باب الجنائز
  2. باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
  3. حديث: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا

ومكابرةً للحسِّ، كما يُتَعلَّل بالوقوف على الأطلال البالية، ويخاطب المنازل الخالية، فجاءتهم الموعظة (فَسَمِعُوا) أي: المرأة ومن معها، ولأبي ذَرٍّ: «فسمعت» (صَائِحًا) من مؤمني الجنِّ أو الملائكة (يَقُولُ: أَلَا هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا؟) بفتح القاف، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «ما طلبوا؟» (فَأَجَابَهُ) صائحٌ (آخَرُ: بَلْ يَئِسُوا فَانْقَلَبُوا) ومطابقة الحديث للتَّرجمة من جهة أنَّ المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصَّلاة فيه، فيستلزم اتِّخاذ المسجد عند القبر، وقد يكون القبر في جهة القبلة، فتزداد الكراهة، وإذا أنكر الصَّائح بناءً زائلًا -وهو الخيمة- فالبناء الثَّابت أجدر، ولكن لا يُؤخَذ من كلام الصَّائح حكمٌ؛ لأنَّ مسالكَ الأحكام الكتابُ والسُّنَّة والقياس والإجماع، ولا وحيَ بعده ﵊، وإنَّما هذا وأمثاله تنبيهٌ على انتزاع الأدلَّة من مواضعها، واستنباطها من مظانَّها.

١٣٣٠ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) العبسيُّ (عَنْ شَيْبَانَ) بفتح الشِّين المعجمة، ابن عبد الرَّحمن النَّحويِّ (عَنْ هِلَالٍ هُوَ) ابن حميدٍ (¬١) (الوَزَّانُ، عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ (¬٢) فِيهِ: لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى) أي: أبعدهم من (¬٣) رحمته (اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا) بالإفراد على إرادة الجنس، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «مساجد» (قَالَتْ) عائشة ﵂: (وَلَوْلَا ذَلِكَ) أي: خشية (¬٤) اتِّخاذ قبره مسجدًا (لأَبْرَزُوا قَبْرَهُ) ﵇، بلفظ الجمع، لكنْ لم يبرزوه، أي: لم يكشفوه، بل بنوا عليه حائلًا؛ لوجود

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 6، ص 170 (SanadKitab #21701, hlm. urut 3181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.