Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 6, halaman 521

  1. باب وجوب الزكاة
  2. باب ما يستخرج من البحر

ذكر (¬١) الله تعالى.

وفي هذا الحديث التَّحديثُ والعنعنة والقول، وأخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦٤١٦٦] و «الدَّعوات» [خ¦٦٣٣٢]، ومسلمٌ في «الزَّكاة»، وكذا أبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه.

(٦٥) (بابُ) حكم (مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ البَحْرِ) بسهولةٍ؛ كالموجود بساحله، أو بصعوبةٍ؛ كالموجود (¬٢) بالغوص عليه، ونحو ذلك، هل تجب فيه زكاةٌ أم لا؟ (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄¬) ممَّا وصله الشَّافعيُّ، ورواه البيهقيُّ من طريقه: (لَيْسَ العَنْبَرُ بِرِكَازٍ) بفتح العين والمُوحَّدة، بينهما نونٌ ساكنةٌ؛ نوعٌ من الطِّيب، قال في «القاموس»: روثُ دابَّةٍ بحريَّةٍ، أو نبع عينٍ فيه. انتهى. وقِيلَ: هو زبد البحر، أو نباتٌ في قعره (¬٣) يأكله بعض دوابِّه، ثمَّ يقذفه رجيعًا، لكن قال ابن سينا: وما يُحكَى -أنَّه روث دابَّةٍ (¬٤) أو قيئها أو من زبد البحر- بعيدٌ (¬٥)، وقِيلَ: هو نبتٌ في البحر بمنزلة

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 6، ص 521 (SanadKitab #21701, hlm. urut 3532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.