Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 7, halaman 432

  1. كتاب الحج
  2. باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
  3. حديث ابن عباس: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت

١٧٦٠ - ١٧٦١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم الفراهيديُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضمِّ الواو مُصغَّرًا ابن خالدٍ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ) عبدُ الله (عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ) بضمِّ الرَّاء مبنيًّا للمفعول، وللنَّسائيِّ: رخَّص رسول الله ﷺ للحائض (أَنْ تَنْفِرَ) بكسر الفاء (إِذَا أَفَاضَتْ) طافت للإفاضة قبل أن تحيض.

(قَالَ) طاوسٌ بالإسناد المذكور: (وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب ﵄ (يَقُولُ: إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ) أي: حتَّى تطهر وتطوف للوداع (ثُمَّ سَمِعْتُهُ) أي: ابن عمر (يَقُولُ بَعْدُ) بضمِّ الدَّال، أي: بعد أن قال: «لا تنفر»: (إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ) أي: للحُيَّض في ترك طواف الوداع بعد أن طفن طواف الإفاضة، قال في «الفتح»: وهذا من مراسيل الصَّحابة لأنَّ ابن عمر لم يسمعه من النَّبيِّ ﷺ، ويبيِّن ذلك: ما رواه النَّسائيُّ والطَّحاويُّ عن طاوسٍ: أنَّه سمع ابنَ عمر يسأل عن النِّساء إذا حضن قبل النَّفر، وقد أفضن يوم النَّحر (¬١)، فقال: إنَّ عائشة كانت تذكر أنَّ رسول الله ﷺ رخَّص لهنَّ قبل موته بعامٍ، وفي رواية الطَّحاويِّ: قبل موت ابن عمر بعامٍ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 7، ص 432 (SanadKitab #21701, hlm. urut 3988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.