Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 8, halaman 115

  1. باب جزاء الصيد
  2. باب ما يقتل المحرم من الدواب
  3. حديث: خمس من الدواب كلهن فاسق

١٨٢٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَصْبَغُ) بالصَّاد المهملة والغين المعجمة، ولأبي ذرٍّ: «أصبغ بن الفرج» (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ سَالِمٍ) هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﵄: قَالَتْ حَفْصَةُ) بنت عمر بن الخطَّاب، زوج النَّبيِّ ﷺ، سمَّى سالمٌ ما أبهمه زيدٌ، وقد خالف زيدٌ نافعًا وعبد الله بن دينارٍ في إدخال الواسطة هنا بين ابن عمر وبين (¬١) النَّبيِّ ﷺ، ووافق سالمًا كما ترى، وقد وقع في بعض طرق نافعٍ عن ابن عمر: سمعت النَّبيَّ ﷺ، وهو يرفع ما يوهمه إدخال الواسطة هنا من أنَّ ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من النَّبيِّ ﷺ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ) لا إثم (عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ) مطلقًا في حلٍّ ولا حرمٍ: (الغُرَابُ وَالحِدَأَةُ) بكسر الحاء وفتح الدَّال المهملتين مهموزًا، ولأبي ذرٍّ: «والحدأ» (¬٢) (وَالفَأْرَةُ وَالعَقْرَبُ وَالكَلْبُ العَقُورُ).

١٨٢٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي الوقت: «حدَّثني» بالإفراد (يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) الجعفيُّ الكوفيُّ أبو سعيدٍ نزيل مصر (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يَقْتُلُهُنَّ) المرء (فِي الحَرَمِ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «يُقتَلْن» بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه وسكون رابعه من غير هاءٍ، وقوله: «فاسقٌ»: صفةٌ

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 8، ص 115 (SanadKitab #21701, hlm. urut 4113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.