Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 9, halaman 66

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الخلط من التمر
  3. حديث: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم

منهما عمَّا يتعلَّق به من الثَّمن، ووصف المبيع، ونحو ذلك (وَبَيَّنَا) ما يحتاج إلى بيانه من عيبٍ ونحوه في السِّلعة والثَّمن (بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا) أي: كَثُرَ نفع المبيع والثَّمن (وَإِنْ كَتَمَا) أي: كتم البائعُ عيبَ السِّلعة، والمشتري عيبَ الثَّمن (وَكَذَبَا) في وصف السِّلعة والثَّمن (مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) أي: أُذهِبَت زيادتُه ونماؤه، فإن فعله أحدهما دون الآخر مُحِقَت (¬١) بركة بيعه وحده (¬٢)، ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع (¬٣) البركة من المبيع إذا وُجِدَ الكذب أو الكتم.

وهذا الحديث أخرجه في «البيع» [خ¦٢٠٨٢] وكذا مسلمٌ وأبو داودَ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ فيه وفي «الشروط».

(٢٠) (باب بَيْعِ الخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ) بكسر المعجمة: التَّمر المجتمع من أنواعٍ متفرِّقةٍ، أو هو نوعٌ رديءٌ.

٢٠٨٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكين قال: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بن يحيى التَّميميُّ (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مالكٍ الخدريِّ (¬﵁ قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ) بضمِّ النُّون مبنيًّا للمفعول، أي: نُعطَى (تَمْرَ الجَمْعِ) بفتح الجيم وسكون الميم (وَهْوَ الخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ) أي: من أنواعٍ متفرِّقةٍ منه، وإنَّما خُلِط لرداءته، ففيه دفع توهيم (¬٤) من يتوهَّم أنَّ مثل هذا لا يجوز بيعه لاختلاط جيِّده برديئه؛ لأنَّ هذا الخلط لا يقدح في البيع، لأنَّه متميِّزٌ ظاهرٌ فلا يعدُّ غشًّا، بخلاف خلط اللَّبن بالماء فإنَّه لا يظهر (وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ) من التَّمر (بِصَاعٍ) واحدٍ منه (فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا) تبيعوا (صَاعَيْنِ) من التَّمر (بِصَاعٍ) واحدٍ (¬٥) منه

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 66 (SanadKitab #21701, hlm. urut 4549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.