Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 9, halaman 77

  1. كتاب البيوع
  2. باب: ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم﴾

[خ¦٢٢٣٨] (¬١) (فَسَأَلْتُهُ) عن ذلك، أي: عن كسر المحاجم، وهي الآلة التي يُحجَم بها (فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ) ولو معلَّمًا لنجاسته، فلا يصحُّ بيعه، كخنزيرٍ وميتةٍ ونحوهما، وجوَّز أبو حنيفة بيعَ الكلاب وأكلَ ثمنها، وأنَّها تُضمَن بالقيمة عند الإتلاف، وعن مالكٍ روايتان، وقال الحنابلة: لا يجوز بيعه مطلقًا (وَ) عن (¬٢) (ثَمَنِ الدَّمِ) أي: أجرة الحجامة، وأطلق عليه الثَّمن تجوُّزًا، وقد احتجم ﷺ وأعطى الحجَّام أجره (¬٣)، ولو كان حرامًا لم يعطه، كما ثبت في «الصَّحيحين» [خ¦٢١٠٢] فالنَّهي عنه للتَّنزيه؛ لخبثه من جهة كونه عوضًا في مقابلة مخامرة النَّجاسة، ويطَّرد ذلك في كلِّ ما يشبهه من كنَّاسٍ (¬٤) وغيره (وَنَهَى) ﵊ نهيَ تحريمٍ (عَنِ الوَاشِمَةِ) الفاعِلة للوشَمْ (وَالمَوْشُومَةِ) أي: عن فعلهما، والوشم: أن يُغرَز الجلد بإبرةٍ، ثم يُحشى بكحلٍ أو نيلٍ، فيزرقَّ أثره أو يخضرَّ، ولفظ «نهى» ساقطٌ لابن عساكر، وإنَّما نهى عن الوشم لما فيه من تغيير خلق الله تعالى، قال في «الرَّوضة»: لو شقَّ موضعًا في بدنه وجعل فيه دمًا أو وشم يده أو غيرها فإنَّه ينجس عند الغرز، وفي «تعليق الفرَّاء»: أنَّه يُزال الوشم بالعلاج، فإن (¬٥) كان لا يمكن إلَّا بالجرح جَرَحَ (¬٦)، ولا إثم عليه بعدُ (وَ) نهى ﵊ أيضًا (¬٧) عن فعل (آكِلِ الرِّبَا وَ) عن فعل (مُوكِلِهِ) لأنَّهما شريكان في الفعل (وَلَعَنَ المُصَوِّرَ) للحيوان لا للشَّجر، فإنَّ الفتنة فيه أعظم، وهو حرامٌ بالإجماع.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «البيوع» [خ¦٢٢٣٨] و «الطَّلاق» [خ¦٥٣٤٧] و «اللِّباس» [خ¦٥٩٤٥] وهو من أفراده.

(٢٦) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكر فيه قوله تعالى: (﴿يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا﴾) يُذْهِبُ بركته ويُهْلِكُ المال

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 77 (SanadKitab #21701, hlm. urut 4560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.