Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 9, halaman 181

  1. كتاب البيوع
  2. باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
  3. حديث: لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض

-بتشديد اللَّام- النَّهديُّ -بالنُّون- أسلم في عهده ﷺ وأدَّى إليه الصَّدقات (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁¬) أنَّه (قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً) بفتح الفاء المُشدَّدة، مُصَرَّاةً (فَرَدَّهَا) أي: فأراد ردَّها (فَلْيَرُدَّ مَعَهَا) إن كانت مأكولةً وتلف لبنها (¬١) (صَاعًا) زاد أبو ذرٍّ: «من تمرٍ» أي: بدل «اللَّبن» الذي حلبه وإن زادت قيمته على قيمته (¬٢)، ولو علم بها قبل الحلب ردَّ (¬٣) ولا شيء عليه. وهذا الحديث رواه الأكثرون عن معتمِر بن سليمان موقوفًا، وأخرجه الإسماعيليُّ من طريق عبيد الله بن معاذٍ عن معتمر بن سليمان مرفوعًا، وذكر أنَّ رفعه غلطٌ، قال ابن مسعودٍ بالسَّند السَّابق: (وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُلَقَّى البُيُوعُ) بضمِّ التَّاء وفتح اللَّام والقاف المُشدَّدة مبنيًّا للمفعول، و «البيوعُ»: رَفعٌ نائبٌ عن الفاعل، وأصله: تُتلقَّى، فحُذِفت إحدى التَّاءين، والمعنى: تُستقبَل أصحاب البيوع، ولأبي ذرٍّ: «أن تَلَقَّى البيوعَ» بفتح التَّاء والعين، كما في فرع «اليونينيَّة»، وقال العينيُّ: ويُروَى: بالتَّخفيف.

ورجال الحديث كلُّهم بصريُّون إلَّا ابن مسعودٍ، وفيه رواية الابن عن الأب، والتَّابعيِّ عن التَّابعيِّ عن الصَّحابيِّ، وأخرجه المؤلِّف مُفرَّقًا، وأخرجه مسلمٌ والتِّرمذيُّ وابن ماجه.

٢١٥٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو (¬٤) إمام دار الهجرة (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁:

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 181 (SanadKitab #21701, hlm. urut 4664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.