Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 9, halaman 187

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع العبد الزاني
  3. حديث: إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها

بالزِّنا بعد الجلد؛ لارتفاع اللَّوم بالحدِّ، قال في «المصابيح»: وفيه نظرٌ، وقال الخطَّابيُّ: معناه: أنَّه لا يقتصر على التَّثريب، بل يُقام عليها الحدُّ (ثُمَّ إِنْ زَنَتْ) ثانيًا (فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا) استحبابًا، أي: بعد جلدها حدَّ الزِّنا، ولم يذكره اكتفاءً بما قبله (وَلَوْ) كان البيع (بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ) وهذا مبالغةٌ في التَّحريض على بيعها، وقيَّده بالشَّعر لأنَّه الأكثر في حبالهم.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «البيوع» [خ¦٢٢٣٤]، ومسلمٌ في «الحدود»، والنَّسائيُّ.

٢١٥٣ - ٢١٥٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّدٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بتصغير الأوَّل، ابن عتبة بن مسعودٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ) الجهنيِّ الصَّحابيِّ المدنيِّ (¬﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ) بضمِّ السِّين، مبنيًّا للمفعول، ولم أقف على اسم السَّائل (عَنِ الأَمَةِ) أي: عن حكمها (إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ) بضمِّ أوَّله وسكون ثانيه وكسر ثالثه، بإسناد الإحصان إليها؛ لأنَّها تُحْصِن نفسَها بعفافها، ولأبي ذرٍّ: «ولم تُحصَن» بفتح الصَّاد؛ بإسناد الإحصان إلى غيرها، ويكون بمعنى: الفاعل والمفعول، وهو أحد الثَّلاثة التي جئن نوادر، يُقال: أحصن فهو مُحصَن، وأسهب فهو مُسهَب، وألفج فهو مُلفَج، وقال العينيُّ: ويُروَى: «ولم تُحَصَّن» بضمِّ التَّاء

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 187 (SanadKitab #21701, hlm. urut 4670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.