Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 9, halaman 200

  1. كتاب البيوع
  2. باب النهي عن تلقي الركبان
  3. حديث: نهى النبي عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد

سيِّدُه السُّوقَ فهو بالخيار»، وحيث ثبت الخيار فهو على الفور قياسًا على خيار العيب، وخرج بالتَّقييد بقَبْل دخول البلد: التَّلقِّي بعد دخوله فلا يحرم؛ لقوله في رواية البخاريِّ [خ¦٢١٦٥]: «لا تَلَقَّوا السِّلَع حتَّى يُهبَط بها إلى الأسواق»، ولأنَّه إن وقع لهم غبنٌ فالتَّقصير منهم لا من المتلقِّي، ولو التمسوا البيع (¬١) منه (¬٢) ولو مع جهلهم بالسِّعر، أو لم يُغبَنوا (¬٣) بأن اشتراه منهم بسعر البلد أو أكثر أو بدونه وهم عالمون به فلا خيار لهم؛ لانتفاء المعنى السَّابق، ويُؤخَذ من كلامهم أنَّه لا يأثم، وهو ظاهرٌ إذ لا تغرير (¬٤)، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان التَّلقِّي في أرضٍ لا يضرُّ بأهلها فلا بأس به، وإن كان يضرُّهم فمكروهٌ؛ لحديث ابن عمر [خ¦٢١٦٦]: كنَّا نتلقَّى الرُّكبان فنشتري منهم الطَّعام، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه (¬٥) حتَّى نبلغ به سوق الطَّعام، ثمَّ (¬٦) قال الطَّحاويُّ: في هذا الحديث إباحة التَّلقِّي، وفي غيره النَّهي، وأَوْلى بنا أن نحمل (¬٧) ذلك على غير التَّضادِّ (¬٨)، فيكون ما نُهِي عنه من التَّلقِّي؛ لما فيه من الضَّرر (¬٩) على غير (¬١٠) المتلقِّين المقيمين في السُّوق، وما أُبيح من التَّلقِّي هو ما لا ضرر عليهم فيه.

٢١٦٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالمُوحَّدة والمُعجَمةِ المشدَّدة، ابنُ عثمانَ العبديُّ البصريُّ، المُلقَّبُ ببُنْدَار قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بنُ عبدِ المجيدِ الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 200 (SanadKitab #21701, hlm. urut 4683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.