Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 9, halaman 239

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
  3. حديث: نهى النبي أن تباع الثمرة حتى تشقح

الثَّلاثة، واكتفى ببدوِّ صلاح بعضه؛ لأنَّ الله تعالى امتنَّ علينا فجعل الثِّمار لا تطيب دفعةً واحدةً؛ إطالةً لزمن التَّفكُّه، فلو اعتبرنا في البيع طيب الجميع لأدَّى إلى ألَّا يباع شيءٌ قبل كمال صلاحه، أو تُباع الحبَّة بعد الحبَّة، وفي كلٍّ منهما حرجٌ لا يخفى، ويجوز البيع قبل الصَّلاح بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفَعًا به كالحِصْرِمِ إجماعًا.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ وأبو داود.

٢١٩٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ) محمَّد المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ) أبو عبيدة البصريُّ الثِّقة المدلِّس (عَنْ أَنَسٍ ﵁¬) وفي الباب اللَّاحق [خ¦٢١٩٧] من وجهٍ آخر عن حميدٍ قال: حدَّثنا أنسٌ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى) نهيَ تحريمٍ (أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ) بالمثلَّثة (¬١) (حَتَّى تَزْهُوَ) بالواو، وفي روايةٍ: «تُزْهِيَ» بالياء، وصوَّبها الخطَّابيُّ، قال ابن الأثير: ومنهم من أنكر «تُزْهِيَ»، ومنهم من أنكر: «تزهو» (¬٢)، والصَّواب الرِّوايتان على اللُّغتين: زها النَّخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يُزهي إذا احمرَّ أو اصفرَّ، وذُكِر النَّخل في هذه الطَّريق لكونه الغالب عندهم، وأُطلِق في غيرها، فلا فرق بين النَّخل وغيره في الحكم.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ، في قوله: «حتى تزهو»: (يَعْنِي: حَتَّى تَحْمَرَّ) وهذا الحديث من أفراده.

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 239 (SanadKitab #21701, hlm. urut 4722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.