ما رواه في «اللِّباس» [خ¦٥٩٦٣] من طريق عبد الأعلى عن سعيدٍ عن النَّضر عن قتادة (¬١) عن ابن عبَّاسٍ بمعناه، ويأتي ما بين الطَّريقين من التَّغاير هناك إن شاء الله تعالى.
(١٠٥) (بابُ تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الخَمْرِ) سبقت هذه التَّرجمة في «أبواب المساجد» [خ¦٨/ ٧٣ - ٧٥٨] لكن بقيد «المسجد» (وَقَالَ جَابِرٌ) الأنصاريُّ ممَّا هو موصولٌ في «باب بيع الميتة والأصنام» [خ¦٢٢٣٦]: (حَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعَ الخَمْرِ).
٢٢٢٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم الأزديُّ القصَّاب البصريُّ (¬٢) قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مِهْران (عَنْ أَبِي الضُّحَى) مسلم بن صبيحٍ الكوفيِّ (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابن الأجدع الهَمْدانيُّ الكوفيُّ (عَنْ عَائِشَةَ ﵂¬) أنَّها قالت: (لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ البَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «من آخرها» بالميم، أي: من أوَّل آية الرِّبا إلى آخر السُّورة (خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ¬) من حجرته إلى المسجد (فَقَالَ: حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الخَمْرِ) وهذا الحديث سبق في «باب تحريم تجارة الخمر في المسجد» [خ¦٤٥٩].
(١٠٦) (بابُ إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا) عالمًا متعمِّدًا.