Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 9, halaman 588

  1. كتاب الاستقراض
  2. باب استقراض الإبل
  3. حديث: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا

قوله: (مَا يَسُرُّنِي) فعلٌ مضارعٌ (¬١) منفيٌّ بـ «ما»، وكان الأصل أن يكون ماضيًا، ولعلَّه أوقع المضارع موقع الماضي، أو الأصل: ما كان يسرُّني، فحذف «كان»، وهو الجواب، وفيه ضميرٌ -وهو اسمه- وقوله: «يسرُّني» خبره، وسقط لأبي ذرٍّ قوله: «ما» من قوله: «ما يسرُّني» (أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ) بتشديد الياء (ثَلَاثٌ) من اللَّيالي (وَعِنْدِي مِنْهُ) أي: من الذَّهب (شَيْءٌ) مبتدأٌ خبره «عندي» (¬٢) مُقدَّمًا، والواو في قوله: «وعندي» للحال، و «لا» في: «أنْ لَا يمرَّ» على رواية إثبات «ما يسرُّني» زائدةٌ (إِلَّا شَيْءٌ) بالرَّفع، بدلٌ من «شيء» الأوَّل (أُ َرْصِدُهُ لِدَيْنٍ) بضمِّ الهمزة وفتحها وكسر الصَّاد -كما سبق- وهما في «اليونينيَّة» (¬٣) (رَوَاهُ) أي: الحديثَ (صَالِحٌ) هو ابن كيسان (وَعُقَيْلٌ) بضمِّ العين وفتح القاف، ابن خالدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ، ممَّا هو في «الزُّهريَّات» للذُّهليِّ.

وحديث الباب أخرجه أيضًا في «الرِّقاق» [خ¦٦٤٤٥].

(٤) (باب) جواز (اسْتِقْرَاضِ الإِبِلِ) كغيرها من الحيوان، نعم يحرم إقراض جاريةٍ لمن تحلُّ له ولو غَيْرَ مشتهاةٍ؛ لأنَّه عقدٌ جائزٌ يثبت فيه الرَّدُّ والاسترداد، وربَّما يطؤها المقترض ثمَّ يردُّها، فيشبه إعارة الجواري للوطء، وقول النَّوويِّ في «شرح مسلمٍ»: ويجوز إقراض الأمة للخنثى، تعقَّبه السُّبكيُّ بأنَّه قد يصير واضحًا فيطؤها ويردُّها، وقال الأذرعيُّ: الأشبه المنع.

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 9، ص 588 (SanadKitab #21701, hlm. urut 5065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.