Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 10, halaman 128

  1. باب الشركة
  2. باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
  3. حديث: لا تقرنوا فإن النبي نهى عن الإقران

يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ) فيه حذف المضاف، وهو «ترك»، وإقامة المضاف إليه مقامه لوجود الدَّليل عليه، والأصل: ترك القِرَان، فحُذِف التَّرك؛ لأنَّ الغاية المذكورة تدلُّ عليه، قاله البدر الدَّمامينيُّ، وهو أحسن من قول غيره: إنَّ «حتَّى» كانت «حين» فتصحَّفت، أو سقط من التَّرجمة لفظ النَّهي من أوَّلها.

٢٤٨٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى) بن صفوان السُّلميُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ قال: (حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ) بضمِّ السِّين وفتح الحاء المهملتين (¬١) وبعد المُثنَّاة التَّحتيَّة السَّاكنة ميمٌ، و «جَبَلَة» بفتح الجيم والمُوحَّدة واللَّام، التَّيميُّ (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ¬) نهيَ تنزيهٍ (أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ) بفتح الياء وسكون القاف وضمِّ الرَّاء، وصحَّح عليه في «اليونينيَّة» (¬٢)، وفي غيرها: «يقرِن» بكسر الرَّاء، قال الصَّغانيُّ: يُقال فيه: يَقرُن ويَقْرِن؛ بضمِّ الرَّاء وكسرها مع فتح أوَّلهما (¬٣)، ويُقْرِن: بكسر الرَّاء مع ضمِّ الأوَّل (بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا) في الأكل بين الشُّركاء (حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ).

وهذا الحديث قد سبق في «المظالم» [خ¦٢٤٥٥].

٢٤٩٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ جَبَلَةَ) بن سُحَيمٍ، أنَّه (قَالَ: كُنَّا بِالمَدِينَةِ فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ) عامٌ مقحطٌ (¬٤) لم تُنبِت

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 10، ص 128 (SanadKitab #21701, hlm. urut 5245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.