وهذا الحديث قد سبق في أوَّل «الوكالة» [خ¦٢٣٠٠]، وأخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ والتِّرمذيُّ في «الأضاحي».
(١٣) (باب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ) ممَّا يجوز تملُّكه (وَيُذْكَرُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه، فيما (¬١) وصله سعيد بن منصورٍ (أَنَّ رَجُلًا) لم يُسَمَّ (سَاوَمَ شَيْئًا فَغَمَزَهُ آخَرُ) حتَّى اشتراه (فَرَأَى عُمَرُ) ﵁ (أَنَّ لَهُ) أي: للذي غمز (شَرِكَةً) فيه مع الذي ساوم اكتفاءً بالإشارة مع ظهور القرينة عن الصِّيغة، وإلى هذا ذهب مالكٌ ﵀ (¬٢)، وقال أيضًا في السِّلعة تُعرَض للبيع فيقف (¬٣) من يشتريها للتِّجارة، فإذا اشتراها واحدٌ منهم واستشركه الآخر لزمه أن يشركه؛ لأنَّه انتفع بتركه الزِّيادة عليه.
٢٥٠١ - ٢٥٠٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الفَرَجِ) أبو عبد الله الأمويُّ، مولاهم الفقيه المصريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) القرشيُّ مولاهم أبو محمَّدٍ المصريُّ، الفقيه الحافظ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد أيضًا (سَعِيدٌ) هو ابن أبي أيُّوب مقلاصٍ، الخزاعيُّ (عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ) بضمِّ الزَّاي وسكون الهاء، و «مَعْبَدٍ» بفتح الميم والمُوحَّدة، بينهما عينٌ مُهمَلةٌ ساكنةٌ، القرشيِّ التَّيميِّ، أبو (¬٤) عقيلٍ