Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 10, halaman 145

  1. باب الشركة
  2. باب الشركة في الرقيق
  3. حديث: من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله

صحَّة العتق، وفي روايةٍ سبقت [خ¦٢٤٩١]: «من أعتق شقصًا» وفي أخرى [خ¦٢٤٩٢]: «شقيصًا» (لَهُ فِي مَمْلُوكٍ) شاملٌ للذَّكر والأنثى (وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ) بضمِّ أوَّله وكسر المُثنَّاة الفوقيَّة (كُلَّهُ) قال في «المصابيح»: الغالب على «كلٍّ» أن تكون تابعةً نحو: جاء القوم كلُّهم، وحيث تخرج عن التَّبعيَّة فالغالب ألَّا يعمل فيها إلَّا الابتداء، ووقعت هنا في غير الغالب، قال: ويحتمل أن يجري (¬١) فيه على غير الغالب بأن يجعل «كلَّه» تأكيدًا لضميرٍ محذوفٍ، أي: يعتقه كلَّه بناءً على جواز حذف المُؤكَّد وبقاء التَّأكيد، وقد قال به إماما أهل العربيَّة (¬٢) -الخليل وسيبويه-. انتهى. وظاهر الحديث: أنَّه لا فرق بين أن يكون المعتق والشَّريك والعبد مسلمين أو كفَّارًا أو بعضهم مسلمين وبعضهم كفَّارًا، وبه قال الشَّافعيَّة، وعند الحنابلة وجهان فيما لو أعتق الكافر شركًا له من عبدٍ مسلمٍ، هل يسري عليه أم لا؟ وقال المالكيَّة: إن كانوا كفَّارًا فلا سراية، وإن كان المعتِق كافرًا دون شريكه فهل يسري عليه أم لا؟ أو يسري فيما إذا كان العبد مسلمًا دون ما إذا كان كافرًا؟ ثلاثة أقوالٍ، وإن كانا كافرين والعبد مسلمًا فروايتان، وإن كان المعتِق مسلمًا سرى عليه بكلِّ حالٍ.

(إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ) عليه (قِيمَةَ عَدْلٍ) بفتح العين؛ أي (¬٣): قيمة استواءٍ لا زيادة فيه (¬٤) ولا نقص، و «قيمةَ» نُصِب على المفعول المطلق (وَيُعْطَى) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه مبنيًّا للمفعول (شُرَكَاؤُهُ) رفعُ نائبٍ عن الفاعل (¬٥) (حِصَّتَهُمْ) (¬٦) نُصِب على المفعوليَّة (وَيُخَلَّى سَبِيلُ المُعْتَقِ) (¬٧) بفتح التَّاء (¬٨) الفوقيَّة، و «يُخلَّى» مبنيٌّ (¬٩) للمفعول، و «سبيلُ» نائب الفاعل.

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 10، ص 145 (SanadKitab #21701, hlm. urut 5262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.