Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 10, halaman 364

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
  3. حديث: نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة

أبو الشَّعثاء البصريُّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄¬) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ¬) أي: لمَّا قال عليُّ ﵁ (فِي بِنْتِ حَمْزَةَ) بن عبد المطَّلب عمِّه ﷺ وأخيه من الرَّضاعة: أرضعتْهما ثويبةُ مولاة أبي لهب، أَلَا تتزوَّجها: (لَا تَحِلُّ لِي) وكان اسمها: أُمامةَ أو عُمارةَ أو غيرَ ذلك. (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ) ولأبي ذرٍّ: «من الرَّضاعة» (مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) يُستَثْنَى من هذا العموم أربع نسوة يحرمْنَ في النَّسب مطلقًا، وفي الرَّضاع قد لا يَحرمْن، ويأتي ذكرهنَّ إن شاء الله تعالى في «النِّكاح» [خ¦٥١٠٠] وكما أنَّ الرَّضاع يحرِّم ما يحرم من النَّسب يبيح ما يبيحه، وهو بالإجماع فيما يتعلَّق بالنِّكاح وتوابعه، وانتشارالحرمة بين الرَّضيع وأولاد المرضعة، وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر، والخلوة، والمسافرة، لا باقي الأحكام من التَّوارث وغيره، ممَّا يأتي -إن شاء الله تعالى- في محلِّه. (هِيَ) أي: بنتُ حمزةَ أمامة (بِنْتُ) ولأبي ذرٍّ: «ابنة» (أَخِي) حمزة (مِنَ الرَّضَاعَةِ).

وهذا الحديث أخرجه أيضًا المؤلِّف [خ¦٥١٠٠]، ومسلم والنَّسائيُّ وابن ماجه في «النِّكاح».

٢٦٤٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمامُ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 10، ص 364 (SanadKitab #21701, hlm. urut 5481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.