Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 10, halaman 509

  1. كتاب الشروط
  2. باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
  3. حديث: لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا

على التَّمييز، أي: زرعًا (فَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ) بضمِّ نون «نُكري»، وفي «باب (¬١) ما يكره من الشُّروط في المزارعة» [خ¦٢٣٣٢] عن صدقة بن الفضل: وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك (فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ) القطعة من الأرض (وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ) بذالٍ معجمةٍ مكسورةٍ وهاءٍ مكسورةٍ (¬٢) مع الاختلاس أو الإشباع وحذف الهاء قبل المعجمة، والأصل: ذي، فجيء بالهاء للوقف، أي: ولم تخرج القطعة الأخرى، فيفوز صاحب تلك الأرض (¬٣) بكل ما حصل، ويضيع الآخر بالكليَّة (فَنُهِينَا) وفي حديث صدقة بن الفضل المذكور: «فنهاهم النَّبيُّ ﷺ» [خ¦٢٣٣٢] (عَنْ ذَلِكَ) لما فيه من حصول المخاطرة المنهيِّ عنها (وَلَمْ نُنْهَ) بضمِّ النُّون الأولى وسكون الثَّانية وفتح الهاء مبنيًّا للمفعول، أي: لم ينهنا النَّبيُّ ﷺ (عَنِ الوَرِقِ) بكسر الرَّاء، أي: عن الإكراء بالدَّراهم.

(٨) (بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي) عقد (النِّكَاحِ).

٢٧٢٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) بضمِّ الميم وفتح المهملة وتشديد المهملة الأولى، ابن مسرهد قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بتقديم الزَّاي على الرَّاء مصغَّرًا، أبو معاوية البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ) بميمَين مفتوحتَين، بينهما عينٌ مهملةٌ ساكنةٌ، ابن راشدٍ الأزديُّ، مولاهم البصريُّ نزيل اليمن (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ ابن شهابٍ (عَنْ سَعِيدٍ) هو ابن المسيَّب (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 10، ص 509 (SanadKitab #21701, hlm. urut 5625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.