Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 10, halaman 553

  1. كتاب الشروط
  2. باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله

(١٦) (بابُ الشُّرُوطِ فِي القَرْضِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطاب (وَعَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح (¬﵄: إِذَا أَجَّلَهُ) إلى أجل معلوم (فِي القَرْضِ جَازَ) أي: التأجيل، أي: صحَّ القرض بشرطه، وهذا قد سبق معناه في «باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى» [خ¦٢٤٠٤] (¬١).

٢٧٣٤ - (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمامُ، فيما وصله في «باب (¬٢) التِّجارة في البحر» [خ¦٢٠٦٣] من رواية أبي ذرٍّ عن المُستملي: «فقال: حدَّثني عبد الله بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيث» قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ) بن شُرَحْبيل بن حسنة، القرشيُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ) الأعرج (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارِ فَدَفَعَهَا) المسلِف (إِلَيْهِ) أي: إلى المستسلف (¬٣) (إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى) معلومٍ، والَّذي أسلف (¬٤) هو النَّجاشيُّ، كما سمَّاه في «مسند الصَّحابة الَّذين نزلوا مصرَ» لمحمَّد بن الرَّبيع الجيزيِّ بإسنادٍ له فيه مجهول من حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص مرفوعًا.

والحديث سبق تامًّا في «باب الكفالة في القرض» [خ¦٢٢٩١] وهذا الباب جميعُه ثابتٌ في رواية أبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي، ساقطٌ لغيرهما، وقال في «الفتح»: إنَّه ساقطٌ للنَّسفيِّ، لكنْ زاد في التَّرجمة الَّتي تليه، فقال: «باب الشُّروط في القرض والمكاتب … » إلى آخره، وفي «الفرع» كأصله: علامةُ تأخير الحديث عن الأثر.

(١٧) (بابُ) حكم (المُكَاتَبِ، وَمَا لَا يَحِلُّ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ اللهِ) أي: حكم

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 10، ص 553 (SanadKitab #21701, hlm. urut 5666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.