(أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ، وَإِنَّمَا لِي (¬١)) وارثٌ من أصحاب الفروض (ابْنَةٌ) واحدةٌ وهي أمُّ الحكم الكبرى (قُلْتُ) ولأبي ذَرٍّ: «فقلت»: (أُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ:) (النِّصْفُ كَثِيرٌ) بالمثلَّثة (قُلْتُ: فَالثُّلُثِ) بالجرِّ عطفًا على المجرور السَّابق، ولأبي ذَرٍّ: «فالثُّلثُ» بالرَّفع، أي: أفيجوز الثُّلثُ؟ (قَالَ: الثُّلُثُ) يكفيك (وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) بالمثلَّثة (أَوْ) قال: (كَبِيرٌ) بالموحَّدة، شكَّ الرَّاوي (قَالَ) سعدٌ أو مَن دونه: (فَأَوْصَى) بالفاء، ولأبي ذَرٍّ: «وأوصى» (النَّاسُ بِالثُّلُثِ، وَجَازَ) بالواو، ولأبي ذَرٍّ: «فجاز» (ذَلِكَ لَهُمْ) وهذا الحديث قد سبق قريبًا [خ¦٢٧٤٢].
(٤) (بابُ قَوْلِ المُوصِي) بكسر الصَّاد (لِوَصِيِّهِ) الَّذي أوصى إليه (تَعَاهَدْ وَلَدِي) بالنَّظر في أمره (وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ مِنَ الدَّعْوَى) إذا ادَّعى.
٢٧٤٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام الأعظم (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ) بفتح الزَّاي وسكون الميم، ولأبي ذَرٍّ: «زَمَعة» بفتح الميم، ابن قيس العامريَّ، ولم تُسَمَّ الوليدة، وأمَّا ولدها فاسمه: عبدُ الرَّحمن (مِنِّي) أي: ابني (فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ) بكسر الموحَّدة (فَلَمَّا كَانَ عَامُ الفَتْحِ) بالرَّفع اسم «كان»، ولأبي ذَرٍّ: «عامَ» بالنَّصب بتقدير: «في» (أَخَذَهُ