Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 11, halaman 409

  1. كتاب الجهاد والسير
  2. باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم
  3. حديث: أن عبدا لابن عمر أبق فلحق بالروم

(١٨٧) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا غَنِمَ المُشْرِكُونَ) المحاربون (مَالَ المُسْلِمِ، ثُمَّ وَجَدَهُ المُسْلِمُ) بعد استيلاء المسلمين عليهم؛ هل يأخذه لأنَّه أحقُّ به أو يكون من الغنيمة؟

٣٠٦٧ - (قَالَ) ولأبي ذَرٍّ: «وقال» (ابْنُ نُمَيْرٍ) عبد الله الهَمْدانيُّ الكوفيُّ، ممَّا وصله أبو داود: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين مصغَّرًا، ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب القرشيُّ العدويُّ المدنيُّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄¬) أنَّه (قَالَ: ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ، فَأَخَذَهُ العَدُوُّ) من أهل الحرب، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «ذهبتْ» بزيادة تاء التَّأنيث «فأخذها» بتأنيث الضَّمير، لأنَّ الفرس اسم جنس يُذكَّر ويؤنَّث (فَظَهَرَ عَلَيْهِ) أي: غلب على العدوِّ (المُسْلِمُونَ، فَرُدَّ عَلَيْهِ) الفرس (فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبَقَ) أي: هرب (عَبْدٌ لَهُ) أي: لابن عمر يوم اليرموك كما عند عبد الرَّزَّاق (فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ المُسْلِمُونَ، فَرَدَّهُ) أي: العبد (عَلَيْهِ) على ابن عمر (خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ¬) في زمن أبي بكر الصِّدِّيق، والصَّحابة متوافرون من غير نكيرٍ منهم، وفيه دليلٌ للشَّافعيَّة وجماعةٍ: على أنَّ أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئًا من مال المسلمين، ولصاحبه أخذُه قبل القسمة (¬١) وبعدها، وعند مالكٍ وأحمد وآخرين: إِن وجده مالكه قبل القسمة فهو أحقُّ به، وإِن وجده بعدها فلا يأخذه إلَّا بالقيمة، رواه الدَّارقُطنيُّ من حديث ابن عبَّاسٍ مرفوعًا، لكنَّ إسناده ضعيفٌ جدًّا، وبذلك قال أبو حنيفة: إلَّا في الآبق، فقال: مالكه أحقُّ به مطلقًا.

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 11، ص 409 (SanadKitab #21701, hlm. urut 6155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.