Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Sari (Atha'at) · Pengarang: القسطلاني

Baca Juz 11, halaman 459

  1. باب فرض الخمس
  2. باب نفقة نساء النبي بعد وفاته
  3. حديث عائشة: توفي رسول الله وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد

المال لفضلهنَّ وقِدَم هجرتهنَّ وكونهنَّ أمَّهات (¬١) المؤمنين، ولذلك اختصصن بمساكنهنَّ ولم يرثها ورثتهنَّ.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الوصايا» [خ¦٢٧٧٦] و «الفرائض» [خ¦٦٧٢٩]، ومسلمٌ في «المغازي»، وأبو داود في «الخراج».

٣٠٩٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ) ﵂ أنَّها (قَالَتْ: تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ (¬٢) شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ) بكسر المُوحَّدة، إنسانٌ أو حيوانٌ (¬٣) غيره (إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ) برفع «شطر» أي: نصف وسقٍ أو جزءٌ أو شيءٌ من شعيرٍ (فِي رَفٍّ لِي) بفتح الرَّاء وتشديد الفاء، شبه الطَّاق، أو خشبٍ يُرفَع عن الأرض إلى جنب الدَّار يُوقى به ما يُوضَع عليه، أو كالغرفة القصيرة (¬٤) في البيت لا باب عليه (فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ) أي: فرغ، قيل: إنَّ البركة مع جهل المأخوذ منه، فلمَّا كالته علمتْ مدَّة بقائه ففني عند تمام (¬٥) ذلك الأمد، وأمَّا حديث [خ¦٢١٢٨]: «كِيْلُوا طعامكم يُبَارك لكم فيه» فمحمولٌ على أوَّل تملُّكه إيَّاه، أو عند إخراج النَّفقة منه، بشرط أن يبقى الباقي مجهولًا. ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قولها: «فأكلت منه … » إلى آخره، فإنَّها لم تذكر أنَّها أخذته في نصيبها بالميراث؛ إذ لو لم تستحقَّ النَّفقة لأُخِذ الشَّعير منها لبيت المال.

وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ أيضًا في «الرِّقاق» [خ¦٦٤٥١]، ومسلمٌ في آخر الكتاب، وابن ماجه في «الأطعمة».

Rujukan halaman ini: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم، ج 11، ص 459 (SanadKitab #21701, hlm. urut 6204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.